in Arabic "الأرثوذكسية" و"الكاثوليكية" تتنازلان عن التبني و"الإنجيلية"متمسكة بمشروع القانون

“الأرثوذكسية” و”الكاثوليكية” تتنازلان عن التبني و”الإنجيلية”متمسكة بمشروع القانون

-

رانيا سعد ـ البوابه نيوز ـ

لا تزال قضية «التبني» فى المسيحية حائرة حتى الآن بين الطوائف الثلاث، فبعد أن كان معمولا به طبقًا للائحة عام 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأرثوذكس، والتى كان يوجد بها فصل خاص بموضوع التبني، إلا أنه وبالتدريج مع سحب اختصاصات المجالس الملية التى ألغيت فى 1955، ليتم إسناد اختصاصتها للمحاكم العامة والتى تمنع قوانينها التبنى لتعارضه مع الشريعة الإسلامية طبقًا لنظام الدولة، والمعمول بها فى دستور الدولة فى مادته الثانية بأن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».

وبرغم إدراجها لـ«التبني» فى فصل كامل من 14 مادة بلائحة 1938، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية عادت وامتنعت عن تقديم مقترح بشأن التبني. أما الطائفة الإنجيلية فلم تُدرج «التبني» فى دستورها الخاص – لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين- الصادر فى 1902، أما الآن ومع تشكيل لجنة لممثلى الكنائس المصرية بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية، تقدمت الكنيسة الإنجيلية بمقترح خاص بشأن إدارج باب خاص بـ«التبني» فى المسيحية.

ومن جانبها، اتبعت الكنيسة الكاثوليكية نفس توجه الأرثوذكسية، ولم تُدرج التبنى فى مقترحاتها، لمخالفته النظام العام للدولة.

مواقف متباينة

أكد المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى اللجنة المكلفة بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية بين الطوائف المسيحية، أن الكنيسة الأرثوذكسية لم تتقدم بمقترح خاص بـ «التبني»، ولم يتم إدراجه فى المشروع، مشيرًا أنه لم يُستجد أى جديد على المناقشات بين ممثلى الكنائس.

وعن تقدم الكنيسة الإنجيلية بمقترح بشأن التبني، علق ممثل الأرثوذكسية «هما أحرار» والمناقشات لم تنته بعد.

وبعد إصدار دستور ٢٠١٤ وخاصة المادة الثالثة منه، التى تنص على إحتكام المسيحيين لشرائعهم، فتح الباب للنقاش والحوار حول أمر التبني، بحسب تصريح القس عيد صلاح ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة وضع لائحة موحدة للأحوال الشخصية للمسيحيين، الذى قال إن الكنيسة الإنجيلية تقدمت بفصل كامل عن التبنى والمواريث فى لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وقال «صلاح» إن الطائفة الإنجيلية تستند على المادة الثالثة بالدستور فى حق التبنى طبقًا للشريعة المسيحية التى تسمح بالتبني. وقد نصت المادة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

من جانبه قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى اللجنة المكلفة بوضع قانون موحد، إن الكنيسة الكاثوليكية لم تتقدم بمقترح خاص بالتبنى فى اللائحة الموحدة والتى تناقش حاليًا، مشيرًا أن الكنيسة الكاثوليكية فى أوروبا تُطبق التبنى لديها، على عكس الكنيسة فى مصر فهى تتبع النظام العام للدولة والتبنى يُعد مخالفة لنظام الدولة. والكنيسة الوحيدة المتقدمة بمقترح للتبنى هى الإنجيلية فقط، ولم يُناقش المقترح بشكل جماعى للآن.

وأشار «حليم» إلى أن المناقشات بين ممثلى الكنائس لوضع اللائحة متوقفة حتى بعد انتهاء فترة أعياد الميلاد، على أن يتم استئنافها وطرح وجهات النظر من قبل الكنائس.

ويرى الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران بالكنيسة الكاثوليكية، أن الكنيسة تقبل التبنى إذا قبلته الدولة، وترفضه إذا ما رفضته الدولة، أى أن الكنيسة تتبع النظام المدنى للدولة. وقال «عزيز»: «أنا كمواطن مسيحى أتمنى أن يكون هناك تبني، أما إذا كان هذا الموضوع عكس نظام الدولة، فبالتالى لن أتمسك بالتبنى على حساب السلام المجتمعي». مشيرًا إلى أن السيد المسيح فى إنجيل العهد الجديد لم يضع تشريعات فى الأمور المادية للمسيحيين.

الاتفاقيات الدولية

فى كتاب «التبنى فى المسيحية والاتفاقيات الدولية» يقدم الكاتب عماد فيلكس، المحامى بالنقض، دراسة وافية حول قضية التبني، آخذًا فى الاعتبار الخلفية المسيحية الكتابية للقضية، كذلك قدم دراسة تفصيلية وافية فى الجانب القانونى والاتفاقيات الدولية والمُعاهدات التى اهتمت بحقوق الطفل، وسرد جميع الدراسات الدولية ونماذج فى دول كثيرة طبقت ومارست قانون التبني.

وتطرق الكاتب لتعريف التبني، والتبنى فى بعض القوانين، والتى من أهمها نظام التبنى فى ظل القانون الفرنسي، ونظام التبنى فى القانون التونسي.

وعن أهم المبادئ المتعلقة بحقوق الطفل فى الاتفاقيات الدولية: الالتزام بالمساواة بين كل الأطفال دون أى شكل من أشكال التمييز.

ويولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل فى جميع ما يُتخذ من سياسات وتدابير وإجراءات تتعلق بالطفل، والعمل على بقاء الطفل وتنميته، ومراعاة حقه فى ممارسة حقوقه والمشاركة فى جميع الأمور التى تتعلق به، والتوازن بين مسئولية الوالدين عن تربية الطفل، ومسئولية الدولة عن تقديم الدعم، والمساعدة للوالدين للاضطلاع بمسئوليتهما.

وعن التبنى فى المسيحية فقد رصد ثلاث حالات من التبنى فى العهد القديم وهي: «موسى» (خر ١٠:٢)، وقد تبنته ابنة فرعون، و«جنوبث» (١ مل٢٠:١١)، وقد تبنته خالته «تحفنيس» زوجة «فرعون مصر»، وأستير (أس ٢: ١٥،٧)، وقد تبناها «مردخاي».

شروط «الإنجيلية» للتبني

المتبنى لا يخرج من عائلته الأولى.. ولا يرث فى تركة الأب الجديد إلا بوصية منه

اقترحت الطائفة الإنجيلية ١١ مادة لتقنين التبني، فى الوقت الذى غاب فيه هذا البند عن الطائفة الأرثوذكسية.

ونص الفصل الخامس فى مشروع الكنيسة الإنجيلية المقدم للجنة وضع لائحة موحدة للمسيحيين، على:

مادة (١١٠): التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة (١١١): يشترط فى المتبنى أن يكون تجاوز سن الأربعين وألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى وأن يكون حسن السمعة.

مادة (١١٢): يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.

مادة (١١٣): لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد، ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.

مادة (١١٤): لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره، وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

مادة (١١٥): إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين، فإذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه، فيكفى قبول الآخر، وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما، فيجب الحصول على قبول وليه، وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدًا غير شرعى لم يقر أحد ببنوته، أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

مادة (١١٦): لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.

مادة (١١٧): يحصل التبنى بعقد رسمى، يحرره رجل دين الجهة التى يتم فيها راغب التبنى، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه.

مادة (١١٨): يجب على رجل الدين الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه إلى رئيس الطائفة الذى يباشر عمله فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون، ويسجل الموافقة النهائية القاضية بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية، على أن يوثق هذا المحرر بالشهر العقارى، (أو حكم محكمة أيهما أيسر)، شرط أن يكون الابن المتبنى ولدا لأبوين مسيحيين.

مادة (١١٩): يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

مادة (١٢٠): التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية، ولا يحرمه من حقوقه فيها، ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.

مادة (١٢١): يجب على المتبنى نفقة المتُبنى إن كان فقيرا، كما أنه يجب على المتُبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المتُبنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته، إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتُبنى.

مادة (١٢٢): لا يرث المتبنىَ فى تركة المتبنىِ إلا بوصية منه.

محرومون من الميراث

فى الفصل الثالث بالباب الرابع بلائحة ١٩٣٨ -الملغاة- كان هناك نص واضح وصريح حول قضية «التبني» فى المواد من ١١٠ حتى ١٢٣ باللائحة.

فقد نصت المادة ١١٠ على أن التبنى جائز للرجل وللمرأة، متزوجين كانا أو غير متزوجين، بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:

مادة ١١١: يشترط فى المتبنى أن يكون تجاوز سن الأربعين. وألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى. وأن يكون حسن السمعة.

مادة ١١٢، يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.

مادة ١١٣، لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.

مادة ١١٤، لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

مادة ١١٥، إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا، وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدًا غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

مادة ١١٦، لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.

مادة ١١٧، يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه.

مادة ١١٨، يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون. وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

مادة ١١٩، يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

مادة ١٢٠، التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.

مادة ١٢١، يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المبتنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.

مادة ١٢٢، لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.

مادة ١٢٣، كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.

_______________________
Photo: صورة تعبيرية رانيا سعد
http://www.albawabhnews.com/2849530

?s=96&d=mm&r=g "الأرثوذكسية" و"الكاثوليكية" تتنازلان عن التبني و"الإنجيلية"متمسكة بمشروع القانون

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

You might also likeRELATED
Recommended to you

رانيا سعد ـ البوابه نيوز ـ

لا تزال قضية «التبني» فى المسيحية حائرة حتى الآن بين الطوائف الثلاث، فبعد أن كان معمولا به طبقًا للائحة عام 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للأرثوذكس، والتى كان يوجد بها فصل خاص بموضوع التبني، إلا أنه وبالتدريج مع سحب اختصاصات المجالس الملية التى ألغيت فى 1955، ليتم إسناد اختصاصتها للمحاكم العامة والتى تمنع قوانينها التبنى لتعارضه مع الشريعة الإسلامية طبقًا لنظام الدولة، والمعمول بها فى دستور الدولة فى مادته الثانية بأن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع».

وبرغم إدراجها لـ«التبني» فى فصل كامل من 14 مادة بلائحة 1938، إلا أن الكنيسة الأرثوذكسية عادت وامتنعت عن تقديم مقترح بشأن التبني. أما الطائفة الإنجيلية فلم تُدرج «التبني» فى دستورها الخاص – لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين- الصادر فى 1902، أما الآن ومع تشكيل لجنة لممثلى الكنائس المصرية بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية، تقدمت الكنيسة الإنجيلية بمقترح خاص بشأن إدارج باب خاص بـ«التبني» فى المسيحية.

ومن جانبها، اتبعت الكنيسة الكاثوليكية نفس توجه الأرثوذكسية، ولم تُدرج التبنى فى مقترحاتها، لمخالفته النظام العام للدولة.

مواقف متباينة

أكد المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى اللجنة المكلفة بوضع قانون موحد للأحوال الشخصية بين الطوائف المسيحية، أن الكنيسة الأرثوذكسية لم تتقدم بمقترح خاص بـ «التبني»، ولم يتم إدراجه فى المشروع، مشيرًا أنه لم يُستجد أى جديد على المناقشات بين ممثلى الكنائس.

وعن تقدم الكنيسة الإنجيلية بمقترح بشأن التبني، علق ممثل الأرثوذكسية «هما أحرار» والمناقشات لم تنته بعد.

وبعد إصدار دستور ٢٠١٤ وخاصة المادة الثالثة منه، التى تنص على إحتكام المسيحيين لشرائعهم، فتح الباب للنقاش والحوار حول أمر التبني، بحسب تصريح القس عيد صلاح ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة وضع لائحة موحدة للأحوال الشخصية للمسيحيين، الذى قال إن الكنيسة الإنجيلية تقدمت بفصل كامل عن التبنى والمواريث فى لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد.

وقال «صلاح» إن الطائفة الإنجيلية تستند على المادة الثالثة بالدستور فى حق التبنى طبقًا للشريعة المسيحية التى تسمح بالتبني. وقد نصت المادة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

من جانبه قال المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى اللجنة المكلفة بوضع قانون موحد، إن الكنيسة الكاثوليكية لم تتقدم بمقترح خاص بالتبنى فى اللائحة الموحدة والتى تناقش حاليًا، مشيرًا أن الكنيسة الكاثوليكية فى أوروبا تُطبق التبنى لديها، على عكس الكنيسة فى مصر فهى تتبع النظام العام للدولة والتبنى يُعد مخالفة لنظام الدولة. والكنيسة الوحيدة المتقدمة بمقترح للتبنى هى الإنجيلية فقط، ولم يُناقش المقترح بشكل جماعى للآن.

وأشار «حليم» إلى أن المناقشات بين ممثلى الكنائس لوضع اللائحة متوقفة حتى بعد انتهاء فترة أعياد الميلاد، على أن يتم استئنافها وطرح وجهات النظر من قبل الكنائس.

ويرى الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران بالكنيسة الكاثوليكية، أن الكنيسة تقبل التبنى إذا قبلته الدولة، وترفضه إذا ما رفضته الدولة، أى أن الكنيسة تتبع النظام المدنى للدولة. وقال «عزيز»: «أنا كمواطن مسيحى أتمنى أن يكون هناك تبني، أما إذا كان هذا الموضوع عكس نظام الدولة، فبالتالى لن أتمسك بالتبنى على حساب السلام المجتمعي». مشيرًا إلى أن السيد المسيح فى إنجيل العهد الجديد لم يضع تشريعات فى الأمور المادية للمسيحيين.

الاتفاقيات الدولية

فى كتاب «التبنى فى المسيحية والاتفاقيات الدولية» يقدم الكاتب عماد فيلكس، المحامى بالنقض، دراسة وافية حول قضية التبني، آخذًا فى الاعتبار الخلفية المسيحية الكتابية للقضية، كذلك قدم دراسة تفصيلية وافية فى الجانب القانونى والاتفاقيات الدولية والمُعاهدات التى اهتمت بحقوق الطفل، وسرد جميع الدراسات الدولية ونماذج فى دول كثيرة طبقت ومارست قانون التبني.

وتطرق الكاتب لتعريف التبني، والتبنى فى بعض القوانين، والتى من أهمها نظام التبنى فى ظل القانون الفرنسي، ونظام التبنى فى القانون التونسي.

وعن أهم المبادئ المتعلقة بحقوق الطفل فى الاتفاقيات الدولية: الالتزام بالمساواة بين كل الأطفال دون أى شكل من أشكال التمييز.

ويولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل فى جميع ما يُتخذ من سياسات وتدابير وإجراءات تتعلق بالطفل، والعمل على بقاء الطفل وتنميته، ومراعاة حقه فى ممارسة حقوقه والمشاركة فى جميع الأمور التى تتعلق به، والتوازن بين مسئولية الوالدين عن تربية الطفل، ومسئولية الدولة عن تقديم الدعم، والمساعدة للوالدين للاضطلاع بمسئوليتهما.

وعن التبنى فى المسيحية فقد رصد ثلاث حالات من التبنى فى العهد القديم وهي: «موسى» (خر ١٠:٢)، وقد تبنته ابنة فرعون، و«جنوبث» (١ مل٢٠:١١)، وقد تبنته خالته «تحفنيس» زوجة «فرعون مصر»، وأستير (أس ٢: ١٥،٧)، وقد تبناها «مردخاي».

شروط «الإنجيلية» للتبني

المتبنى لا يخرج من عائلته الأولى.. ولا يرث فى تركة الأب الجديد إلا بوصية منه

اقترحت الطائفة الإنجيلية ١١ مادة لتقنين التبني، فى الوقت الذى غاب فيه هذا البند عن الطائفة الأرثوذكسية.

ونص الفصل الخامس فى مشروع الكنيسة الإنجيلية المقدم للجنة وضع لائحة موحدة للمسيحيين، على:

مادة (١١٠): التبنى جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة (١١١): يشترط فى المتبنى أن يكون تجاوز سن الأربعين وألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى وأن يكون حسن السمعة.

مادة (١١٢): يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.

مادة (١١٣): لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد، ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.

مادة (١١٤): لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره، وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

مادة (١١٥): إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين، فإذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه، فيكفى قبول الآخر، وإذا كان قد صدر حكم بالتطليق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما، فيجب الحصول على قبول وليه، وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدًا غير شرعى لم يقر أحد ببنوته، أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

مادة (١١٦): لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.

مادة (١١٧): يحصل التبنى بعقد رسمى، يحرره رجل دين الجهة التى يتم فيها راغب التبنى، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه.

مادة (١١٨): يجب على رجل الدين الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه إلى رئيس الطائفة الذى يباشر عمله فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون، ويسجل الموافقة النهائية القاضية بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية، على أن يوثق هذا المحرر بالشهر العقارى، (أو حكم محكمة أيهما أيسر)، شرط أن يكون الابن المتبنى ولدا لأبوين مسيحيين.

مادة (١١٩): يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

مادة (١٢٠): التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية، ولا يحرمه من حقوقه فيها، ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.

مادة (١٢١): يجب على المتبنى نفقة المتُبنى إن كان فقيرا، كما أنه يجب على المتُبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المتُبنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته، إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتُبنى.

مادة (١٢٢): لا يرث المتبنىَ فى تركة المتبنىِ إلا بوصية منه.

محرومون من الميراث

فى الفصل الثالث بالباب الرابع بلائحة ١٩٣٨ -الملغاة- كان هناك نص واضح وصريح حول قضية «التبني» فى المواد من ١١٠ حتى ١٢٣ باللائحة.

فقد نصت المادة ١١٠ على أن التبنى جائز للرجل وللمرأة، متزوجين كانا أو غير متزوجين، بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية:

مادة ١١١: يشترط فى المتبنى أن يكون تجاوز سن الأربعين. وألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى. وأن يكون حسن السمعة.

مادة ١١٢، يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنًا من المتبنى بخمس عشر سنة ميلادية على الأقل.

مادة ١١٣، لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبنى حاصلا من زوجين.

مادة ١١٤، لا يجوز التبنى إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.

مادة ١١٥، إذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا، وكان والداه على قيد الحياة فلا يجوز التبنى إلا برضاء الوالدين. فاذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على إبداء رأيه فيكفى قبول الآخر وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.

أما إذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان الوالدان غير قادرين على إبداء رأيهما فيجب الحصول على قبول وليه. وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدًا غير شرعى لما يقر أحد ببنوته أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على إبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.

مادة ١١٦، لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى أو يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر مالم يكن هذا الأخير غير قادر على إبداء رأيه.

مادة ١١٧، يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه.

مادة ١١٨، يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون. وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية. ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

مادة ١١٩، يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلى.

مادة ١٢٠، التبنى لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبنى وحده حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرا.

مادة ١٢١، يجب على المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنى نفقة المتبنى الفقير. ويبقى المبتنى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبنى.

مادة ١٢٢، لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى بغير وصية منه.

مادة ١٢٣، كذلك لا يرث المتبنى فى تركة المتبنى إلا بوصية.

_______________________
Photo: صورة تعبيرية رانيا سعد
http://www.albawabhnews.com/2849530