H.R. 1150 — الدورة الرابعة عشر بعد المئة للكونجرس 2015-2016
القانون العام رقم 114-281 (2016/16/12)
[القانون العام رقم 281 للدورة الرابعة عشر بعد المئة للكونجرس]
[صادر من مكتب النشر التابع لحكومة الولايات المتحدة]
[[صفحة 1425]]
قانون فرانك ر. وولف للحرية الدينية الدولية
[[صفحة 130 STAT. 1426]]
القانون العام 114-281
الدورة الرابعة عشر بعد المئة للكونجرس
قانون
لتعديل قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998
لتحسين قدرة الولايات المتحدة على تعزيز الحرية الدينية على مستوى العالم
من خلال النهوض بالجهود الخاصة بالدبلوماسية والتدريب ومكافحة الإرهاب
والمساعدات الخارجية ، ومن خلال استجابات سياسية قوية تتسم بمزيد من المرونة
لانتهاكات الحرية الدينية والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم ،
ولأغراض أخرى. << حاشية: 16 ديسمبر 2016 – [[H.R. 1150>>
صدر من قِبَل مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين في الكونجرس ، << حاشية: قانون فرانك ر. وولف
للحرية الدينية الدولية. حاشية 22 USC 6401 >>
قسم 1. العنوان الموجز؛ جدول المحتويات.
(أ) العنوان الموجز.—يمكن الإشارة لهذا القانون باسم “قانون فرانك ر. وولف
للحرية الدينية الدولية”.
(ب) جدول المحتويات.—جدول محتويات هذا القانون هو كما يلي:
قسم 1. العنوان الموجز؛ جدول المحتويات.
قسم 2. النتائج؛ السياسات؛ رأي الكونجرس.
قسم 3. التعاريف.
الفصل الأول – أنشطة وزارة الخارجية
قسم 101. مكتب الحرية الدينية الدولية. السفير المتجول
للحرية الدينية الدولية.
قسم 102. التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية.
قسم 103. تدريب مسؤولي الخدمة الخارجية.
قسم 104. قوائم السجناء وإصدار موجزات عن الأمور المثيرة للقلق فيما يخص الحرية الدينية.
الفصل الثاني – مجلس الأمن القومي
قسم 201. المستشار الخاص للحرية الدينية الدولية.
الفصل الثالث – الإجراءات الرئاسية
قسم 301. تصنيف جهات فاعلة ليست لها صفة الدولة.
قسم 302. إجراءات رئاسية ردا على
الانتهاكات الصارخة للحرية الدينية.
قسم 303. تقرير إلى الكونجرس.
قسم 304. الإعفاء الرئاسي.
قسم 305. النشر في السجل الفيدرالي.
الفصل الرابع – تعزيز الحرية الدينية
قسم 401. المساعدة على تعزيز الحرية الدينية.
الفصل الخامس – قائمة الأشخاص المسمين بسبب ارتكاب انتهاكات صارخة للحرية الدينية
قسم 501. قائمة الأشخاص المسمين بسبب ارتكاب انتهاكات
صارخة للحرية الدينية.
الفصل السادس – أحكام متنوعة
قسم 601. أحكام متنوعة.
قسم 602. تعديلات كتابية.
قسم 2. النتائج؛ السياسات؛ رأي الكونجرس.
(أ) النتائج.—القسم 2 (أ) من قانون الحرية الدينية الدولية
لعام 1998 ((U.S.C. 6401 (a 22) تم تعديله—
[[صفحة 130 STAT. 1427]]
(1) في الفقرة (3) ، بإدراج “من المفهوم إن حرية الفكر
والضمير والدين تقوم بحماية المعتقدات التوحيدية
وغير التوحيدية والحق في عدم اعتناق أو ممارسة
أي دين.” قبل “حكومات”؛
(2) في الفقرة (4) ، بإضافة ما يلي في النهاية:
“سياسة أو ممارسة رفض طلبات التأشيرة بشكل روتيني
للعاملين في الحقل الديني في بلد ما يمكن أن تكون مؤشرا
على سوء حالة الحرية الدينية في هذا البلد.”؛ و
(3) في الفقرة (6)—
(أ) بإدراج “والاستهداف المحدد
لغير الموحدين ، والإنسانيين ، والملحدين بسبب
معتقداتهم” بعد “الاضطهاد الديني”؛ و
(ب) بإدراج “وفي المناطق حيث تتمتع
الجهات الفاعلة التي ليست لها صفة الدولة بقوة سياسية كبيرة
وسيطرة إقليمية” قبل النقطة في النهاية.
(ب) السياسات.—القسم 2 (ب) من قانون الحرية الدينية الدولية
لعام 1998 )((b 22 U.S.C. 6401) تم تعديله—
(1) بإعادة تسمية الفقرات (1) إلى (5) باعتبارها
الفقرات الفرعية (أ) إلى (هاء)؛
(2) من خلال حذف المسألة السابقة للفقرة الفرعية (أ) ، كما تم
إعادة تسميتها ، وإدراج ما يلي:
“(1) بشكل عام.—فإن ما يلي هو سياسة
الولايات المتحدة الامريكية:”؛ و
(3) بإضافة ما يلي في النهاية:
“(2) سياسات متطورة وتنسيق دبلوماسي
للردود.—حيث أن تعزيز الحرية الدينية الدولية
يقوم بحماية حقوق الإنسان ، ويحقق تقدم الديمقراطية في الخارج ،
وتقدم مصالح الولايات المتحدة من حيث الاستقرار والأمن
والتنمية على الصعيد العالمي ، فإن تعزيز الحرية الدينية الدولية
يتطلب سياسات جديدة ومتطورة وردود دبلوماسية—
“(أ) مستمدة من خبرة وكالات الأمن
الوطنية ، والخدمات الدبلوماسية ، وغيرها
من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية؛
و
“(ب) يتم تنسيقها عبر وتنفيذها من قبل
المجموعة الكاملة للوكالات الفيدرالية “.
(ج) رأي الكونجرس—يرى الكونجرس أن—
(1) قيام حكومة دولة أجنبية باتباع سياسة أو ممارسة
رفض طلبات التأشيرة بشكل روتيني للعاملين في الحقل
الديني يمكن أن يكون مؤشرا على سوء حالة الحرية الدينية
في هذا البلد ؛ و
(2) ينبغي أن تسعى حكومة الولايات المتحدة لنقض هذه
هذه السياسة من خلال مراجعة مجمل العلاقة الثنائية
بين هذه الدولة والولايات المتحدة.
قسم 3. التعاريف.
القسم 3 من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998
22 U.S.C. 6402)) تم تعديله—
(1) بإعادة تسمية الفقرة (13) باعتبارها الفقرة (16)؛
(2) بإعادة تسمية الفقرات (10) و (11) و (12) باعتبارها
الفقرات (12) و (13) و (14) على التوالي؛
(3) بإدراج بعد الفقرة (9) ما يلي:
“(10) مؤسسة التعليم العالي.—مصطلح
’مؤسسة التعليم العالي‘ يحمل المعنى
المقصود في المادة 101 من قانون التعليم العالي لعام 1965
20 U.S.C. 1001)).
[[صفحة 130 STAT. 1428]]
“(11) جهة فاعلة ليست لها صفة الدولة.—يعني مصطلح ’جهة فاعلة ليست لها صفة الدولة‘
كيان غير سيادي—
“(أ) يتمتع بقوة سياسية كبيرة
وسيطرة إقليمية؛
“(ب) خارج سيطرة حكومة
سيادية؛ و
“(ج) غالبا ما تستخدم العنف في سعيها
لتحقيق أهدافها.”؛
(4) من خلال إدراج بعد الفقرة (14) ، كما تم إعادة تسميتها ،
ما يلي:
“(15) قائمة المراقبة الخاصة.—يعني مصطلح ’قائمة المراقبة الخاصة‘
قائمة المراقبة الخاصة الموضحة في القسم
402 (ب) (1) (أ) (iii).”؛ و
(5) في الفقرة (16) ، كما تم إعادة تسميتها—
(أ) في الفقرة الفرعية (أ)—
(i) بإعادة تسمية البندين (iv) و (v) باعتبارهما
البندين (v) و (vi) ، على التوالي؛ و
(ii) من خلال إدراج بعد الفقرة (iii)
ما يلي:
“(iv) عدم اعتناق دين معين ،
أو أي دين؛”؛ و
(ب) في الفقرة الفرعية (ب)—
(i) من خلال إدراج “الضمير ، الأراء غير التوحيدية،
أو”، قبل “المعتقد أو الممارسة الدينية”؛ و
(ii) من خلال إدراج “إجبار
غير المؤمنين أو غير التوحيديين على التراجع عن معتقداتهم
أو التحول،” بعد “التحول الديني القسري،”.
الفصل الأول – أنشطة وزارة الخارجية
قسم 101. مكتب الحرية الدينية الدولية؛ السفير المتجول
للحرية الدينية الدولية.
(أ) بصفة عامة.—القسم 101 من قانون الحرية الدينية الدولية
لعام 1998 (U.S.C. 6411 22) تم تعديله—
(1) في القسم الفرعي (ب) ، بإدراج “، وسيقدم التقارير
مباشرة إلى وزير الخارجية” قبل النقطة في
النهاية؛
(2) في القسم الفرعي (ج)—
(أ) في الفقرة (1) —
(i) من خلال حذف “مسؤولية” و
إدراج “مسؤوليات” ؛
(ii) من خلال حذف “سيكون لتعزيز” و
إدراج ما يلي: “سيكون لأجل—
“(أ) تعزيز”؛
(iii) في الفقرة الفرعية (أ)، كما تم إعادة تسميتها، من خلال
حذف النقطة في النهاية وإدراج “؛ و”؛ و
(iv) بإضافة ما يلي في النهاية:
“(ب) دمج سياسات واستراتيجيات الولايات المتحدة
المتعلقة بالحرية الدينية ضمن
جهود السياسة الخارجية للولايات المتحدة.”؛
(ب) في الفقرة (2) ، بإدراج “المستشار
الرئيسي لـ ” قبل “وزير الخارجية”؛
(ج) في الفقرة (3)—
(i) في الفقرة الفرعية (أ) ، من خلال حذف “و”
في النهاية؛
[[صفحة 130 STAT. 1429 ]]
(ii) في الفقرة الفرعية (ب)، من خلال حذف
النقطة في النهاية وإدراج “؛ و”؛ و
(iii) بإضافة ما يلي في النهاية:
“(ج) اتصالات مع المنظمات غير الحكومية
التي لها تأثير على حالة الحرية الدينية في
مجتمعاتهم أو أقاليمهم، أو
دوليا.”؛
(د) بإعادة تسمية الفقرة (4) باعتبارها الفقرة (5)؛
و
(هـ) بإدراج ما يلي بعد الفقرة (3):
“(4) مسؤوليات التنسيق.—من أجل تعزيز
الحرية الدينية كأحد مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة،
فإن السفير المتجول—
“(أ) سوف ينسق سياسات الحرية الدينية الدولية
عبرجميع برامج ومشاريع وأنشطة الولايات المتحدة ؛ و
“(ب) يجب أن يشارك في أي عمليات مشتركة
بين الوكالات بخصوص قضايا يمكن أن يؤدي
تعزيز سياسة الحرية الدينية الدولية فيها إلى تحقيق تقدم
في مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ، بما في ذلك
تعزيز الديمقراطية والاستقرار والأمن
والتنمية على مستوى العالم.”؛ و
(3) في القسم الفرعي (د) ، من خلال حذف “طاقم عاملين للمكتب”
وكل ما يتبع وإدراج “طاقم عاملين مناسب للمكتب، بما في ذلك
الوظائف التي تعادل الدوام الكامل وغيرها
من الوظائف المؤقتة لتجميع وتحرير وإدارة
التقرير السنوي تحت الإشراف المباشر للسفير
المتجول ، ولإجراء التحقيقات من قبل المكتب
وللسفر الضروري لتنفيذ هذا
القانون. << حاشية: التقارير. >> يجب على وزير الخارجية أن يوفر
للسفير المتجول ما يكفي من التمويل لتنفيذ
المهام الموضحة في هذا القسم ، بما في ذلك ، عند الضرورة ،
اعتمادات مالية خاصة بالتمثيل. في التاريخ الذي يتم فيه
تقديم طلب الميزانية السنوية الذي يرفعه الرئيس للكونجرس ، سيقوم
وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي للجان للكونجرس المعنية
يحتوي على تقرير عن مستوىات العمالة المتوفرة
لمكتب الحرية الدينية الدولية.”.
(ب) رأي الكونجرس.—يرى الكونجرس أن الحفاظ على
مستوى مناسب من العمالة في المكتب ، مثلما كان الحال خلال
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2016 ، هو أمر ﻀﺮوري ليتمكن اﻟﻤﻜﺘﺐ من القيام ﺑﺎلعمل
الهام المكلف به.
قسم 102. التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية.
(أ) بصفة عامة – القسم 102 (ب) (1) من قانون الحرية الدينية الدولية
لعام 1998 ((U.S.C. 6412 (b) (1 22) تم تعديله—
(1) في المسألة السابقة للفقرة الفرعية (أ) ، من خلال حذف
“1 سبتمبر” وإدراج “1 مايو”؛
(2) في الفقرة الفرعية (أ) —
(أ) في البند (iii) ، من خلال حذف “؛ و”
وإدراج “فضلا عن الرفض الروتيني لطلبات التأشيرة
للعاملين بالحقل الديني؛”؛
(ب) بإعادة تسمية البند (iv) باعتباره البند (vii) ؛ و
(ج) من خلال إدراج بعد الفقرة (iii) ما يلي:
“(iv) انتهاكات الحرية الدينية
الصارخة في هذا البلد إذا كان هذا البلد
ليس لديه حكومة عاملة أو
كانت حكومة هذا البلد لا تسيطر علي
أراضيه؛
“(v) تحديد هوية السجناء، على
قدر الإمكان ، في هذا البلد عملاً
بالقسم 108 (د) ؛
[[صفحة 130 STAT. 1430]]
“(vi) أي إجراء اتخذته حكومة
هذا البلد لفرض رقابة على المحتوى الديني ،
والاتصالات ، أو أنشطة العبادة عبر الإنترنت ،
بما في ذلك أوصاف المجموعة الدينية المستهدفة
أو المحتوى أو الاتصالات أو الأنشطة
التي فرضت عليها الرقابة ، والوسائل المستخدمة؛ و ”؛
(3) في الفقرة الفرعية (ب) ، في المسألة السابقة لبند
(i)—
(أ) من خلال إدراج “اضطهاد المحامين
والسياسيين أو غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يسعون إلى
الدفاع عن حقوق أعضاء الجماعات الدينية أو تسليط
الضوء على انتهاكات الحرية الدينية ، والمحظورات على طقوس
الذبح الحيواني أو ختان الأطفال الذكور الرضع،” بعد “كافة الأديان” ؛ و
(ب) من خلال إدراج “السياسات التي تحظر أو تقيد
المظاهر العلنية للمعتقدات الدينية
والمشاركة السلمية للجماعات الدينية أو
أعضاءها في الحياة السياسية لكل بلد أجنبي من هذا
القبيل،” بعد “مثل هذه المجموعات،”؛
(4) في الفقرة الفرعية (ج) ، من خلال حذف “وصف
لإجراءات الولايات المتحدة” وإدراج “وصف
مفصل للإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة ، وجهود التنسيق
الدبلوماسي والسياسي وغيرها”؛ و
(5) في الفقرة الفرعية (واو) (i)—
(أ) بحذف “القسم 402 (ب) (1)” وإدراج
“القسم 402 (ب) (1) (أ) (ii)”؛ و
(ب) بإضافة ما يلي في النهاية: “يتم إدراج في هذا القسم من التقرير
أي بلد توجد فيه جهة فاعلة ليست لها صفة الدولة تم تصنيفها
باعتبارها جهة تشكل قلقا خاصا بالنسبة للحرية الدينية
وذلك بموجب القسم 301 من قانون فرانك ر. وولف للحرية
الدينية الدولية.”.
(ب) رأي الكونجرس—يرى الكونجرس أن—
(1) القصد الأصلي لقانون الحرية الدينية الدولية
لعام 1998 (U.S.C. 6401 22 وما يليها) هو طلب
تقارير سنوية من كل من وزارة الخارجية
ولجنة الحريات الدينية الدولية ليتم رفعها
كل عام ، خلال نفس السنة التقويمية ، ومع وجود 5 أشهر
على الأقل تفصل بين هذه التقارير ، من أجل توفير
معلومات محدثة لصانعي السياسات وأعضاء الكونجرس
والمنظمات غير الحكومية؛ و
(2) حيث أن التقارير القطرية السنوية عن ممارسات حقوق الإنسان
لم تعد تحتوي على معلومات محدثة عن ظروف الحرية الدينية
على الصعيد العالمي ، فمن المهم أن تقوم وزارة
الخارجية بالتنسيق مع اللجنة لتحقيق القصد الأصلي
لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998.
قسم 103. تدريب مسؤولي الخدمة الخارجية.
(أ) تعديلات على قانون الخدمة الخارجية لعام 1980.— المادة 708
من قانون الخدمات الخارجية لعام 1980 (U.S.C. 4028 22) تم تعديلها—
(1) في القسم الفرعي (أ)—
(أ) بإعادة تسمية الفقرات (1) و (2) و (3) باعتبارها
الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) على التوالي؛
(ب) بحذف “(أ) وزير الخارجية”
وإدراج ما يلي:
“(أ) تدريب حول حقوق الإنسان والحرية الدينية والاتجار
بالبشر.—
“(1) بشكل عام.—وزير الخارجية”؛ و
(ج) بإضافة ما يلي في النهاية:
[[صفحة 130 STAT. 1431 ]]
“(2) التدريب الخاص بالحرية الدينية.—
“(أ) << حاشية: الموعد النهائي. >> بشكل عام.—
عند تنفيذ التدريب المطلوب بموجب الفقرة (1) (ب) ،
يقوم مدير مركز جورج ب. شولتز الوطني للتدريب على
الشؤون الخارجية، في موعد لا يتجاوز عام
واحد من بعد صدور قانون فرانك ر. وولف
للحرية الدينية الدولية ، بإجراء تدريب على
الحرية الدينية لجميع مسؤولي الخدمة الخارجية ،
بما في ذلك جميع المسؤولين في المستوى المبتدئ ،
وجميع المسؤولين قبل المغادرة لشغل وظائفهم خارج
الولايات المتحدة ، وجميع نواب رؤساء البعثات والسفراء
المنتهية ولايتهم. يجب تضمين هذا التدريب في—
“(i) دورة A-100 التي يحضرها جميع مسؤولي
الخدمة الخارجية؛
“(ii) الدورات المطلوبة من كل
مسؤولي الخدمة الخارجية قبل شغل وظيفة خارج
الولايات المتحدة ، مع أقسام مصممة خصيصا
للديموغرافيا الدينية المحددة ، وظروف الحرية الدينية
واستراتيجيات الولايات المتحدة لتعزيز
الحرية الدينية ، في كل بلد متلقي؛ و
“(iii) الدورات المطلوبة لجميع نواب رؤساء البعثات
والسفراء المنتهية ولايتهم.
“(ب) << حاشية: التنسيق. التشاور. التوصيات. >>
تطوير المناهج الدراسية.—عند تنفيذ
التدريب المطلوب بموجب الفقرة (1) (ب) ، فإن السفير
المتجول للحرية الدينية الدولية، بالتنسيق مع مدير
مركز جورج ب. شولتز الوطني للتدريب على الشؤون الخارجية
ومع مسؤولين فيدراليين آخرين ، حسب الاقتضاء ، وبالتشاور
مع اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية
المنشأة بموجب القسم 201 (أ) من قانون الحرية الدينية
الدولية لعام 1998 ((U.S.C. 6431 (a 22)، سوف يقوم
بتقديم توصيات إلى وزير الخارجية فيما يتعلق بمنهج دراسي
لتدريب مسؤولي الخدمة الخارجية الأمريكية بموجب
الفقرة (1) (ب) عن النطاق والقيمة الاستراتيجية
للحرية الدينية الدولية ، وكيف تؤدي انتهاكات
الحرية الدينية الدولية إلى الإضرار بالمصالح الأساسية
للولايات المتحدة ، وكيف يمكن أن يؤدي تعزيز الحرية
الدينية الدولية إلى تقدم مثل هذه المصالح ، وكيفية تطبيق
السياسة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بشكل عملي
من قبل دبلوماسيي الولايات المتحدة
ومسؤولي الخدمة الخارجية الآخرين ، وأهمية
وعلاقة الحرية الدينية الدولية بجهود
الولايات المتحدة في مجالات الدفاع والدبلوماسية والتنمية
والشؤون العامة. يجب على وزير الخارجية
ضمان توافر الموارد الكافية
لتطوير وتنفيذ مثل هذا المنهج.
“(ج) مشاركة المعلومات.—يتم مشاركة المنهج
والمواد التدريبية التي تم تطويرها بموجب هذه الفقرة
مع القوات المسلحة الأمريكية وغيرها من
الإدارات والوكالات الفيدرالية التي تضم عاملين
معينين في الخارج ، ﺣﺴـﺐ اﻻﻗﺘﻀـﺎء ، لتوفير تدريب
على—
“(i) سياسات الولايات المتحدة الخاصة بالحرية الدينية
“(ii) التقاليد الدينية؛
“(iii) استراتيجيات التفاعل الديني؛
“( iv) القضايا الدينية والثقافية؛ و
“(v) الجهود لمواجهة التطرف الديني العنيف.
(2) في الفقرة الفرعية (ب) ، بحذف “وزير الخارجية”
وإدراج “اللاجئون.— وزير الخارجية”؛ و
[[صفحة 130 STAT. 1432]]
(3) في الفقرة الفرعية (ج) ، بحذف “وزير الخارجية”
وإدراج “الجنود الأطفال.—وزير الخارجية”.
(ب) << حاشية: الخطة.>> التقرير.—في موعد لا يتجاوز 180 يومًا
بعد تاريخ سن هذا القانون ، يقوم وزير الخارجية ،
بمساعدة السفير المتجول للحرية الدينية الدولية،
ومدير معهد الخدمة الخارجية ، الذي يقع في
مركز جورج شولتز الوطني للتدريب على الشؤون الخارجية ،
بتقديم تقرير إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب
ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ،
يحتوي على خطة للقيام بتدريب مسؤولي الخدمة الخارجية
بموجب القسم 708 من قانون الخدمات الخارجية لعام 1980 ،
كما تم تعديله من خلال الفقرة الفرعية (أ).
قسم 104. قوائم السجناء وإصدار موجزات عن الأمور المثيرة للقلق
فيما يخص الحرية الدينية.
قسم 108 من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (U.S.C. 6417 22)
تم تعديله—
(1) في القسم الفرعي (ب) ، من خلال حذف “الإيمان،” ، وإدراج
“الأنشطة ، أو الدفاع عن الحرية الدينية ، أو الجهود المبذولة لحماية
وتعزيز الحق المعترف به عالميا لحرية
الدين،”؛
(2) في القسم الفرعي (ج) ، من خلال حذف
“، حسب الاقتضاء ، القيام بتوفير” وإدراج “العمل على إتاحة”؛ و
(3) بإضافة ما يلي في النهاية:
“(د) قائمة الضحايا التي تحتفظ بها اللجنة الأمريكية للحريات
الدينية الدولية.—
“(1) << حاشية: المعلومات العامة. النشر
على الانترنت. المنشورات. القرارات. >> بشكل عام.— تتيح
اللجنة للجمهور ، بقدر الإمكان ، على الانترنت وفي المنشورات الرسمية ،
قوائم الأشخاص التي اتضح لها أنهم مسجونون أو معتقلون ، أو اختفوا،
أو تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية ، أو تعرضوا للتعذيب ، أو
تعرضوا للتخلي القسري عن إيمانهم بسبب
نشاطهم الديني أو الدفاع عن الحرية الدينية، وذلك من قبل حكومة
بلد أجنبي توصي اللجنة بتصنيفه
كبلد يشكل قلقا خاصا بالنسبة للحرية الدينية بموجب
القسم 402 (ب) (1) (أ) (ii) أو من قبل جهة فاعلة ليست لها صفة الدولة
توصي اللجنة بتصنيفها ككيان يشكل قلقا خاصا بالنسبة
للحرية الدينية بموجب القسم 301 من قانون فرانك ر. وولف
للحرية الدينية الدولية وإدراج أكبر قدر ممكن من
المعلومات المتاحة للجمهور بخصوص حالة وظروف
هؤلاء الأشخاص.
“(2) الحكمة.—عند تجميع القوائم بموجب الفقرة (1) ،
يجب أن تمارس اللجنة الحكمة والحرص المناسب،
بما في ذلك النظر في سلامة وأمن ومدى استفادة
الأشخاص الذين قد يتم تضمينهم في القوائم
وعائلات هؤلاء الأشخاص”.
الفصل الثاني – مجلس الأمن القومي
قسم 201. المستشار الخاص للحرية الدينية الدولية.
الوظيفة الموصوفة في القسم 101 (ك) من قانون الأمن القومي
لعام 1947 ((U.S.C. 3021 (k 50) سوف تساعد السفير المتجول
للحرية الدينية الدولية في تنسيق سياسات
واستراتيجيات الحرية الدينية عبر كافة أنحاء
[[صفحة 130 STAT. 1433]]
السلطة التنفيذية وضمن أي لجنة سياسات مشتركة بين الوكالات
يكون السفير المتجول عضو بها.
الفصل الثالث – الإجراءات الرئاسية
قسم 301. << حاشية: USC 6442a 22>> تصنيف الجهات الفاعلة التي ليست لها صفة الدولة
(أ) بشكل عام .—الرئيس ، بالتزامن مع الاستعراض
القطري الأجنبي السنوي المطلوب في إطار القسم 402 (ب) (1) (أ) من
قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 ((U.S.C. 6442 (b) (1) (A 22) ، يتعين عليه—
(1) << حاشية: استعراض. >> استعراض وتحديد أي جهة
فاعلة ليست لها صفة الدولة لديها نشاط في أي بلد تتم مراجعته
أو المنطقة المحيطة وتكون قد اشتركت في انتهاكات صارخة للحرية الدينية؛ و
(2) << حاشية: تصنيف >> تصنيف، بطريقة تتفق
مع هذا القانون ، كلٍ من هذه الجهات الفاعلة التي ليست لها صفة الدولة
باعتبارها تشكل قلقا خاصا بالنسبة للحرية الدينية.
(ب) التقرير.—كلما قام الرئيس بتصنيف جهة فاعلة ليست لها صفة الدولة
بموجب القسم الفرعي (أ) باعتبارها كيان يشكل قلقا خاصا
بالنسبة للحرية الدينية ، يجب على الرئيس ، في أقرب وقت ممكن
بعد التصنيف ، تقديم تقرير إلى لجان الكونجرس المعنية
يوضح أسباب هذا التصنيف.
(ج) الإجراءات.—على الرئيس اتخاذ إجراءات محددة ، متى
أمكن ، ﻟمواجهة اﻻﻧﺘﻬﺎكات اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ من قبل الجهات
الفاعلة التي ليست لها صفة الدولة التي تم تصنيفها بموجب القسم الفرعي (أ) (2).
(د) التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية.—يجب أن يدرج
وزير الخارجية معلومات تفصّل الأسباب التي دعت الرئيس
لتصنيف جهة فاعلة ليست لها صفة الدولة ككيان يشكل قلقا خاصا بالنسبة
للحرية الدينية تحت القسم الفرعي (أ) في التقرير السنوي المطلوب
بموجب القسم 102 (ب) (1) من قانون الحرية الدينية الدولية لعام
1998 ((U.S.C. 6412 (b)(1 22).
(هـ) رأي الكونجرس.—يرى الكونجرس أنه—
(1) ينبغي على وزير الخارجية العمل مع الكونجرس
واللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية—
(أ) لخلق أدوات سياسية ومالية ودبلوماسية جديدة ،
للتصدي للانتهاكات الشديدة للحرية الدينية
من قبل جهات فاعلة ليست لها صفة الدولة؛ و
(ب) لتحديث الإجراءات التي يمكن للرئيس اتخاذها
بموجب القسم 405 من قانون الحرية الدينية الدولية لعام
1998 (U.S.C. 6445 22)؛
(2) في نهاية الأمر يجب أن تخضع الحكومات للمساءلة
عن الإساءات التي تحدث في أراضيها؛ و
(3) أي إجراءات يتخذها الرئيس بعد تصنيف جهة فاعلة
ليست لها صفة الدولة ككيان يشكل قلقا خاصا
يجب أن تنطوي أيضا على جهود دبلوماسية عالية المستوى
مع حكومة البلد الذي تمارس فيه هذه الجهة الفاعلة نشاطها.
(و) تحديد الأطراف المسؤولة.—من أجل توجيه
الإجراءات الرئاسية على نحو مناسب في إطار قانون الحرية الدينية
الدولية لعام 1998 (U.S.C. 6401 22 وما يليها) ،
يجب على الرئيس ، فيما يتعلق بكل جهة فاعلة ليست لها صفة الدولة
تم تصنيفها ككيان يشكل قلقا خاصا بالنسبة للحرية الدينية
بموجب القسم الفرعي (أ) ، أن يسعى إلى تحديد ، بقدر الإمكان ،
المسؤولين أو الأعضاء المسؤولين بشكل محدد عن الانتهاكات الصارخة
للحرية الدينية التي تشارك فيها أو تتساهل معها هذه الجهة الفاعلة.
[[صفحة 130 STAT. 1434]]
(ز) التعريفات.—في هذا القسم ، مصطلحات “لجان الكونجرس المعنية”،
“جهات فاعلة ليست لها صفة الدولة” ، و”انتهاكات صارخة للحرية الدينية”
تحمل المعاني المعطاة لهذه المصطلحات كما وردت
في القسم 3 من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998
(U.S.C. 6402 22) ، بصيغته المعدلة بموجب القسم 3 من هذا القانون.
قسم 302. الإجراءات الرئاسية ردا على الانتهاكات الصارخة
للحرية الدينية.
القسم 402 من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998
(U.S.C. 6442 22) تم تعديله—
(1) في القسم الفرعي (ب)—
(أ) في الفقرة (1)—
(i) بتعديل الفقرة الفرعية (أ) ليصبح نصها كما يلي:
“(أ) << حاشية: الموعد النهائي. التصنيف. >>
بشكل عام.—في موعد لا يتجاوز 90 يومًا من التاريخ المحدد
الذي يجب فيه تقديم كل تقرير سنوي بموجب القسم 102 (ب) ،
يجب على الرئيس—
“(i) << حاشية: الاستعراض. القرارات. الفترة الزمنية.>>
استعراض وضع الحرية الدينية
في كل بلد أجنبي لتحديد ما إذا كانت
حكومة هذا البلد قد انخرطت في أو
تساهلت مع انتهاكات صارخة للحرية الدينية
في كل بلد من هذا القبيل خلال الإثنى عشر
شهرا السابقة أو أكثر ؛
“(ii) تصنيف كل بلد قامت حكومته
بالانخراط أو التساهل مع الانتهاكات
الموصوفة في البند (1) باعتباره بلد يشكل
قلقا خاصا بالنسبة للحرية الدينية؛ و
“(iii) تصنيف كل بلد انخرط في
أو تساهل مع انتهاكات شديدة للحرية
الدينية خلال العام السابق ، ولكنه لا
يستوفي ، بحسب رأي الرئيس في وقت
نشر التقرير السنوي ، كافة المعايير
الموضحة في القسم 3 (15) للتصنيف
بموجب البند (ii) بحيث يُوضَع على
’قائمة المراقبة الخاصة‘.”؛ و
(ii) في الفقرة الفرعية (ج) ، من خلال حذف “قبل
1 سبتمبر من السنة المعنية” وإدراج
“قبل التاريخ الذي يتم فيه تقديم كل تقرير
سنوي بموجب القسم 102 (ب)”؛
(ب) من خلال تعديل الفقرة (3) ليصبح نصها كما يلي:
“(3) إخطار الكونجرس.—
“(أ) << حاشية: الموعد النهائي. >> بشكل عام.—كلما قام
الرئيس بتصنيف بلد باعتباره يشكل قلقا خاصا
بالنسبة للحرية الدينية بموجب الفقرة (1) (أ) (ii) ،
يجب على الرئيس ، في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بعد
مثل هذا التصنيف ، أن يقدم إلى
لجان الكونجرس المعنية—
“(i) تصنيف البلد ، مُوقَع
من قبل الرئيس؛
“(ii) تحديد الهوية، إن وجدت،
للأطراف المسؤولة التي تم تحديدها بموجب
الفقرة (2)؛ و
“(iii) وصف للإجراءات المتخذة
بموجب القسم الفرعي (ج) ، وأغراض الإجراءات
المتخذة ، وفعالية الإجراءات المتخذة.
“(ب) << حاشية: قرار. تقارير. >> إزالة
التصنيف.– أي بلد يتم تصنيفه باعتباره بلد
يشكل قلقا خاصا بالنسبة للحرية الدينية
بموجب الفقرة (1) (أ) (ii) سوف يظل مصنفا بهذا الشكل
إلى أن يقرر الرئيس أنه لم يعد ينطبق عليه هذا التصنيف
[[صفحة 130 STAT. 1435]]
ويبلغ لجان الكونجرس المعنية بأن البلد لم يعد يحمل هذا التصنيف.”؛ و
(ج) بإضافة ما يلي في النهاية:
“(4) التأثير على تصنيف بلد باعتباره يشكل
قلقا خاصا.—وجود أو غياب بلد من
قائمة المراقبة الخاصة في أي سنة معينة لا يحول دون تصنيف
هذا البلد كدولة تشكل قلقا خاصا بالنسبة للحرية
الدينية بموجب الفقرة (1) (أ) (ii) في هذه السنة.”؛ و
(2) << حاشية: التصنيف. القرارات. >> في القسم الفرعي
(ج) (5) ، من خلال حذف “يجب على الرئيس أن يحدد
العقوبة المحددة أو العقوبات التي يرى الرئيس أنها تفي
المتطلبات بموجب هذا القسم الفرعي.” وإدراج “يجب أن
يقرر الرئيس العقوبة المحددة أو العقوبات التي يرى
الرئيس أنها تفي المتطلبات بموجب هذا
القسم الفرعي وأن يدرج وصفا لتأثير مثل هذه
العقوبة أو العقوبات على كل دولة.”.
قسم 303. تقرير إلى الكونجرس.
القسم 404 (أ) (4) (أ) من قانون الحرية الدينية الدولية لعام
1998 ((U.S.C. 6444 (a)(4)(A 22) تم تعديله—
(1) في البند (i) ، بحذف “و” في النهاية؛
(2) في البند (iii) ، من خلال حذف النقطة في النهاية
وإدراج “؛ و”؛ و
(3) بإضافة ما يلي في النهاية:
“(iv) الأثر الذي وقع على تقدم مصالح
الولايات المتحدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان
والأمن ، ووصف الأدوات السياسية التي يجري
تطبيقها في البلد ، بما في ذلك البرامج التي
تستهدف الاستقرار الديمقراطي والنمو الاقتصادي
ومكافحة الإرهاب.”.
قسم 304. الإعفاء الرئاسي.
القسم 407 من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (U.S.C. 6447 22)
تم تعديله—
(1) في القسم الفرعي (أ)—
(أ) بحذف “القسم الفرعي (ب)” وإدراج
“القسم الفرعي (ج)”؛
(ب) من خلال إدراج “، لفترة واحدة ، مدتها 180 يومًا ،”
بعد “يجوز إعفاء”؛
(ج) من خلال حذف الفقرة (1)؛ و
(د) بإعادة تسمية الفقرات (2) و (3) باعتبارهما
الفقرتين (1) و (2) ، على التوالي؛
(2) بإعادة تسمية القسم الفرعي (ب) باعتباره القسم الفرعي (ج)؛
(3) من خلال إدراج بعد الفقرة الفرعية (أ) ما يلي:
“(ب) << حاشية: الفترة الزمنية. القرارات. التقارير. >> صلاحية
إضافية.—مع مراعاة القسم الفرعي (ج) ، يجوز للرئيس التنازل ،
لفترة زمنية محددة إضافية بعد فترة الـ 180 يومًا الموضحة
في القسم الفرعي (أ) ، عن تطبيق أي من الإجراءات الموضحة في
الفقرات من (9) إلى (15) من القسم 405 (أ) (أو إجراء بديل متناسب)
فيما يتعلق ببلد ما ، إذا كان الرئيس قد قرر وابلغ
لجان الكونجرس المعنية بأن—
“(1) الحكومة الأجنبية المعنية قد أوقفت
الانتهاكات التي أدت إلى الإجراء الرئاسي؛ أو
“(2) المصلحة الوطنية الهامة للولايات المتحدة
تتطلب ممارسة مثل هذه الصلاحية لمنح الإعفاء.”؛
(4) في القسم الفرعي (ج) ، كما تم إعادة تسميته، من خلال
إدراج “أو ب” بعد “القسم الفرعي (أ)”؛ و
(5) بإضافة ما يلي في النهاية:
[[صفحة 130 STAT. 1436]]
“(د) رأي الكونجرس.— يرى الكونجرس أن—
“(1) الإعفاءات المستمرة والمتكررة فيما يخص تطبيق
أي من الإجراءات الموضحة في الفقرات (9) إلى (15) من
القسم 405 (أ) (أو إجراء بديل متناسب) فيما يتعلق
ببلد ما هو أمر لا يحقق أغراض هذا القانون ؛ و
“(2) لأن تعزيز الحرية الدينية هو أحد
المصالح الهامة لسياسة الولايات المتحدة الخارجية ، فإنه ينبغي
على الرئيس ووزير الخارجية ومسؤولي السلطة التنفيذية الآخرين،
بالتشاور مع الكونجرس، السعي لإيجاد
طرق لمعالجة الانتهاكات القائمة ، على أساس كل حالة على حدة ،
من خلال الإجراءات الموضحة في القسم 405 أو
إجراء بديل متناسب.”.
قسم 305. النشر في السجل الفيدرالي.
القسم 408 (أ) (1) من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998
((U.S.C. 6448 (a)(1 22) تم تعديله بإضافة ما يلي في النهاية:
“أي تصنيف لجهة فاعلة ليست لها صفة الدولة ككيان يشكل
قلقا خاصا بالنسبة للحرية الدينية بموجب القسم 301 من قانون
فرانك ر. وولف للحرية الدينية الدولية ، وأيضا ، إن انطبق ، وبقدر
الإمكان ، هويات الأفراد الذين اتضح أنهم مسؤولين
عن الانتهاكات الموضحة في القسم الفرعي (و) من هذا القسم.”.
الفصل الرابع – تعزيز الحرية الدينية
قسم 401. المساعدة على تعزيز الحرية الدينية.
(أ) توافر المساعدة.—من رأي الكونجرس أنه
لكل سنة مالية تبدأ في أو بعد تاريخ سَّن
هذا القانون ، ينبغي أن يطلب الرئيس الاعتمادات الكافية من
الكونجرس لدعم—
(1) التشجيع القوي للحرية الدينية الدولية
وللمشاريع التي تعزز مصالح الولايات المتحدة فيما
يخص حماية وتقدم الحرية الدينية الدولية،
على وجه الخصوص ، من خلال إعطاء منح إلى مجموعات—
(أ) قادرة على تطوير الحمايات القانونية أو
تعزيز الفهم الثقافي والمجتمعي
للمعايير الدولية للحرية الدينية؛
(ب) تسعى لمعالجة والتخفيف من العنف
الناشيء من دوافع دينية أو طائفية ومكافحة
التطرف العنيف؛ أو
(ج) تسعى إلى توطيد التحقيقات ، والإبلاغ عن
ورصد انتهاكات الحرية الدينية ،
بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد
الأقليات الدينية؛ و
(2) إنشاء صندوق للدفاع عن الحرية الدينية
بشكل فعال ، تحت إدارة السفير المتجول
للحرية الدينية الدولية ، لتقديم منح إلى—
(أ) ضحايا انتهاكات الحرية الدينية وعائلاتهم
لتغطية المصروفات القانونية وغيرها التي قد
تنشأ من الاحتجاز والسجن والتعذيب والغرامات ،
ومعوقات أخرى؛ و
(ب) مشاريع للمساعدة في إنشاء ودعم تدريب
جيل جديد من المدافعين عن الحرية الدينية ،
بما في ذلك المدافعين القانونيين والسياسيين ومشاريع
المجتمع المدني التي تسعى إلى إنشاء شبكات المناصرة ،
وتعزيز التمثيل القانوني وتدريب وتعليم
[[صفحة 130 STAT. 1437]]
مدافعين جدد عن الحرية الدينية، وبناء قدرات
المجتمعات الدينية والمدافعين عن الحقوق للحماية
ضد انتهاكات الحرية الدينية ، وتخفيف العنف
الاجتماعي أو الطائفي ، أو التقليل من القيود القانونية
أو غيرها من القيود على الحق في حرية الدين.
(ب) الأفضلية.—من رأي الكونجرس أنه ، عند تقديم
المنح المقدمة في إطار القسم الفرعي (أ) ، يجب على السفير المتجول
للحرية الدينية الدولية ، حسب الاقتضاء ، إعطاء الأفضلية للمشاريع
التي تستهدف انتهاكات الحرية الدينية في بلدان—
(1) تم تصنيفها كبلدان تشكل قلقا خاصا بالنسبة
للحرية الدينية بموجب القسم 402 (ب) (1) من قانون
الحرية الدينية الدولية لعام 1998 ((U.S.C. 6442 (b) (1 22)؛ أو
(2) مدرجة في قائمة المراقبة الخاصة الموضحة في القسم
402 (ب) (1) (أ) (iii) من قانون الحرية الدينية الدولية لعام
1998 ، بحسب ما أضيف من خلال القسم 302 (1) (أ) (i) من هذا القانون.
(ج) الإدارة والاستشارات.—
(1) الإدارة.—المبالغ المتاحة بموجب القسم الفرعي (أ)
يتولى إدارتها السفير المتجول للحرية الدينية الدولية.
(2) المشاورات.—عند تطوير الأولويات والسياسات
لتقديم المنح المصرح بها بموجب القسم الفرعي (أ) ، بما في ذلك
البرمجة والسياسة ، ينبغي أن يقوم السفير المتجول
للحرية الدينية الدولية بالتشاور مع
الوكالات الفيدرالية الأخرى، بما في ذلك اللجنة الأمريكية
للحريات الدينية الدولية ، وحسب الاقتضاء ،
المنظمات غير الحكومية.
الفصل الخامس – قائمة الأشخاص المسمين بسبب ارتكاب انتهاكات صارخة
للحرية الدينية
قسم 501. قائمة الأشخاص المسمين بسبب ارتكاب انتهاكات صارخة
للحرية الدينية.
الفصل السادس من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22
USC 6471 وما يليها) تم تعديله—
(1) << حاشية: USC 6474 22>> بإعادة تسمية القسم 605
باعتباره القسم 606؛ و
(2) من خلال إدراج بعد القسم 604 ما يلي:
“قسم 605. << حاشية: USC 6473a 22>> قائمة الأشخاص المسمين
بسبب ارتكاب انتهاكات صارخة للحرية الدينية
“(أ) قائمة.—
“(1) << حاشية: التنسيق. التشاور. >> بشكل عام.—
يقوم وزير الخارجية بالتنسيق مع السفير المتجول
وبالتشاور مع الخبراء الحكوميين والخبراء غير الحكوميين المعنيين،
بإنشاء والحفاظ على قائمة بالأفراد الأجانب
الذين رفضت إحدى القنصليات منحهم تأشيرة دخول
بسبب انتهاكات صارخة للحرية
الدينية بموجب القسم 212 (أ) (2) (ز) من قانون الهجرة
والجنسية ((G) (2) (a) 8 U.S.C. 1182)) ، أو الخاضعين
لعقوبات مالية أو غيرها من التدابير بسبب ارتكاب انتهاكات صارخة
للحرية الدينية.
“(2) الإشارة.—القائمة المطلوبة بموجب الفقرة (1)
سوف تعرف باسم ’قائمة الأشخاص المسمين بسبب
ارتكاب انتهاكات صارخة للحرية الدينية‘.
“(ب) التقرير.—
[[صفحة 130 STAT. 1438]]
“(1) بشكل عام. —يقوم وزير الخارجية
بتقديم تقرير إلى لجان الكونجرس المعنية يحتوي
على القائمة المطلوبة بموجب القسم الفرعي (أ) ، بما في ذلك ،
بالنسبة لكل فرد أجنبي على القائمة—
“(أ) اسم الفرد ووصف
للانتهاك الصارخ للحرية الدينية
الذي ارتكبه الفرد؛
“(ب) اسم البلد أو الموقع الآخر
الذي وقع فيه هذا الانتهاك؛ و
“(ج) وصف للإجراءات المتخذة بموجب
هذا القانون أو أي قانون آخر أو أمر تنفيذي ردا
على هذا الانتهاك.
“(2) التقديم والتحديثات.—يقدم وزير الخارجية
إلى لجان الكونجرس المعنية—
“(أ) التقرير الأولي المطلوب بموجب الفقرة
“(1) في موعد لا يتجاوز 180 يوما من تاريخ
صدور قانون فرانك ر. وولف للحرية
الدينية الدولية؛ و
“(ب) تحديثات للتقرير كل 180 يوما
بعد ذلك وحيثما تتوفر معلومات جديدة.
“(3) الشكل.—التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1)
يتم تقديمه في شكل غير سري ولكن قد يحتوي على
ملحق سري.
“(4) التعريف.— في هذا القسم الفرعي ، المصطلح ’لجان
الكونجرس المعنية‘ يعني
“(أ) لجنة العلاقات الخارجية
بمجلس الشيوخ؛
“(ب) لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ؛
“(ج) لجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون
الحضرية بمجلس الشيوخ؛
“(د) لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب؛
“(هـ) لجنة المخصصات بمجلس النواب؛ و
“(واو) لجنة الخدمات المالية
بمجلس النواب.”.
الفصل السادس – أحكام متنوعة
قسم 601. أحكام متنوعة.
الفصل السابع من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998
(6481 U.S.C. 22 وما يليها) تم تعديله بإضافة ما يلي في النهاية:
“قسم 702. << حاشية: USC 6482 22>> قواعد سلوك طوعية
لمؤسسات التعليم العالي الأمريكية
العاملة خارج الولايات المتحدة.
“(أ) حيثيات.—يدرك الكونجرس الأهمية طويلة الآمد
لمؤسسات التعليم العالي الأمريكية في جميع أنحاء العالم—
“(1) للإمكانية التي لديها لتشكيل قيادات إيجابية
ونماذج تعليمية جديدة في البلدان المضيفة؛ و
“(2) لتركيزها على تعليم الحقوق المعترف بها عالميا
فيما يخص البحث الحر والحرية الأكاديمية.
“(ب) رأي الكونجرس.—يرى الكونجرس أن مؤسسات
التعليم العالي الأمريكي التي تدير فروع جامعية
خارج الولايات المتحدة أو التي تقوم بإنشاء أي كيانات تعليمية
[[صفحة 130 STAT. 1439]]
مع الحكومات الأجنبية، ولا سيما مع أو في البلدان
حيث تشارك الحكومات في أو تتساهل مع الانتهاكات الشديدة
للحرية الدينية على النحو المحدد في التقرير السنوي ، ينبغي أن تسعى إلى
اعتماد قواعد سلوك طوعية للعمل في تلك الدول
بحيث—
“(1) تتمسك بحق العاملين بها والطلاب
في حرية الدين ، بما في ذلك الحق في المجاهرة بذلك
الدين بسلام طبقا للحماية التي يوفرها القانون الدولي؛
“(2) تحرص على ألا يكون هناك تأثير، ولا تسمح بوجود تأثير ،
بأي حال من الأحوال ، للآراء الدينية والممارسة السلمية للديانة
على الوضع الوظيفي للعاملين أو أعضاء هيئة التدريس
أو على التحاق الطلاب؛ و
“(3) تبذل كل جهد في جميع المفاوضات أو العقود أو
مذكرات التفاهم التي تدخل فيها أو تقوم بإنشائها مع
أي حكومة أجنبية لحماية الحرية الأكاديمية والحقوق
المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
“قسم 703. << حاشية: USC 6483 22>> رأي الكونجرس بشأن
استراتيجية الأمن القومي لتعزيز الحرية الدينية
من خلال السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية
“إنه من رأي الكونجرس أن تقرير استراتيجية الأمن القومي السنوي
الخاص بالرئيس والمطلوب بموجب القسم 108 من
قانون الأمن القومي لعام 1947 (U.S.C. 3043 50)—
“(1) ينبغي أن يعزز الحرية الدينية الدولية باعتبارها
سياسة خارجية ومن أولويات الأمن القومي ؛ و
“(2) ينبغي أن يعبر عن أن تعزيز الحق في
حرية الدين هي استراتيجية—
“(أ) تحمي حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة ،
وتنهض بالديمقراطية خارج الولايات المتحدة؛ و
“(ب) توضح أهميتها بالنسبة لأهداف السياسة الخارجية
للولايات المتحدة وهي الاستقرار والأمن
والتنمية والدبلوماسية ؛
“(3) ينبغي أن يكون بمثابة دليل لتوجيه الاستراتيجيات والأنشطة
الخاصة بالوكالات الفيدرالية ذات الصلة؛ و
“(4) ينبغي أن تسترشد به المراجعة التي تقوم بها وزارة الدفاع
لشؤون الدفاع كل 4 سنوات بموجب القسم 118 من الفصل 10 ،
مجموعة القوانين العامة والدائمة للولايات المتحدة ، وكذلك المراجعة
التي تقوم بها وزارة الخارجية كل أربع سنوات بشأن الدبلوماسية والتنمية.
قسم 602. تعديلات كتابية.
جدول محتويات قانون الحرية الدينية الدولية لعام
1998 (حاشية 6401 U.S.C. 22) تم تعديله—
(1) بحذف البند المتعلق بالقسم 605
وإدراج ما يلي:
“قسم 606. دراسات حول تأثير أحكام الترحيل المعجل على
طلبات اللجوء.
(2) من خلال إدراج بعد البند المتعلق بالقسم 604
ما يلي:
“قسم 605 – قائمة الأشخاص المسمين بسبب ارتكاب انتهاكات صارخة
للحرية الدينية.
و
[[صفحة 130 STAT. 1440]]
(3) بإضافة ما يلي في النهاية:
“قسم 702. قواعد السلوك الطوعية لمؤسسات التعليم العالي الأمريكية
العاملة خارج الولايات المتحدة.
“قسم 703. رأي الكونجرس بشأن استراتيجية الأمن القومي
لتعزيز الحرية الدينية من خلال السياسة الخارجية
للولايات المتحدة الأمريكية.”.
تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر/كانون الأول 2016.
التاريخ التشريعي – H.R. 1150:
سجل الكونجرس ، المجلد رقم 162 لعام (2016)
16 مايو ، تم النظر فيه وإجازته في مجلس النواب.
9 ديسمبر، تم النظر فيه وإجازته في مجلس الشيوخ ، تم تعديله.
13 ديسمبر، وافق مجلس النواب على التعديل الذي وضعه مجلس الشيوخ.